Lebanese Anti Unemployement Association
 
 
 
Profile
Koudourat Founders
  AHMAD AL SOUSS   DAL HITTI
  AMINE BACHIR   ROGER MAATOUK
  HATEM HATEM   WISSAM ABOU CHACRA
  HIKMAT NAWFAL   WALID YOUSSEF


النظـام الأساسـي

 
 

الباب الأول
عنوان الجمعية – أهدافها – مركزها – نشاطاتها – مواردها

المادة الأولى:
تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى " قُدُرات ".  
وهي جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح المادي وليس لها أي طابع فئوي سياسي أو طائفي.

المادة الثانية:  مركز الجمعية:
جل الديب – سنتر سان جورج – بلوك  A - الطابق الثالث.
عنوانها:محافظة جبل لبنان – قضاء المتن – بلدة جل الديب – هاتف: 713040/04 ملك السيد حاتم حاتم.
كما ويمكن انشاء مكاتب في كل المناطق اللبنانية بقرار من الهيئة الإدارية.

المادة الثالثة: أهداف الجمعية:
  1. خلق فرص عمل للحد من هجرة الشباب اللبناني.
  2. السعي الى تطوير المهارات العلمية والمهنية.
  3. تشجيع الإستثمار للحد من البطالة .
  4. تقديم الدعم للمكتب الوطني للإستخدام .
  5. وذلك من خلال القيام :
    • بالدراسات المتخصصة .
    • بدورات تدريبية مهنية في مختلف المجالات .
    • بندوات متخصصة لتنمية المهارات العلمية .
    • بالحث على تأسيس شركات لخلق فرص العمل للشباب اللبناني .
    • بابتكار مواقع الكترونية على شبكة الانترنت لتبادل الخبرات
المادة الرابعة:تتكون موارد الجمعية المالية من:
  1. إشتراكات الأعضاء.
  2. التبرعات والهبات والوصايا.
  3. المساعدات الحكومية.
  4. أية مصادر مشروعة اخرى تقرها الهيئة الإدارية.

المادة الخامسة :
تأسست الجمعية بين الأشخاص المؤلفة منهم الهيئة التأسيسية التي تدير أعمال الجمعيـة مؤقتاً على أن تقوم هذه الهيئة منذ الحصول على الترخيص المطلوب، وبمهلة اقصاها السنـة الأولى على نشر العلم و الخبر في الجريدة الرسمية ، بالدعوة الى إنتخاب أعضاء الهيئـة الإدارية في جمعية عمومية يدعى اليها جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية، التي تخضـع منذ الترخيص لها لما يلي:

  • القوانين والأنطمة اللبنانية المرعية الإجراء.
  • النظام الاساسي للجمعية.
  • النظام الداخلي للجمعية.
  • القرارات والتعاميم التي تتخذها الهيئة الإدارية في الجمعية كما يلي تفصيله، وضمـن إطار أنظمة الجمعية المعلنة.

الباب الثاني
تنظيم الجمعية وهيكليتها

المادة السادسة : 
تتألف الجمعية بعد إنحلال الهيئة التأسيسية وإنتخاب الهيئة الإدارية من:

  1. جمعية عمومية، يكون كل عضو راشد منتسب اليها صاحب صوت واحد فيها.
  2. هيئة أو لجنة إدارية تتولى إدراة الجمعية وتنظيمها وتمثيلها.

المادة السابعة :
يمكن أن يلحظ النظام الداخلي للجمعية، امكانيةتأليف لجان وهيئات معينة ، وتذكـر  فيه تسمياتها ونبذة عن مهامها، وطريقة إختيار أعضائهم أو تعيينهم.

المادة الثامنة :
تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتهـا ومهماتها تفصيلاً في النظام الداخلي.

المادة التاسعة :
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السـري ، ويشترط لإكتمال نصاب جلسة الإنتخاب حضور اكثر من نصف أعضاء الهيئة العامـة المسددين لإشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للإنتخاب، وتكون مـدة ولاية الهيئة الإدارية سنتان.

المادة العاشرة:
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية – دائرة الجمعيات في المديريـة العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن مستند إعلان إنتخاب الهيئة الإدارية الذي يحـدد مكان وزمان الإنتخاب على ان يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين. يتم إجـراء إنتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل إنتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل.
وتبلغ ايضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لإنتخاب اعضاء الهيئة الإدارية.

المادة الحادية عشرة:
يتم انتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على اعضائها مباشرة اذا نص نظـام الجمعية الداخلي على ذلك، وان تجتمع الهيئة الإدراية المنتخبة برئاسة اكبر الأعضاء سناً وتختار مـن بين اعضائها رئيساً، اميناً للسر، واميناً للصندوق، كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة.
يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقريـر وتنفيذ صرف الأموال ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من اعضائها في النظـام الداخلي للجمعية.

المادة الثانية عشرة:
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة اقصاها سنة من تاريخ الترخيـص للجمعية.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوى الى إنتخاب هيئـة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

التعديل:
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية او بناء علـى اقتراح 20% عشرين بالماية من اعضاء الهيئة العامة المسددين لإشتراكاتهم قبل ثلاثة أشهـر ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الاعضاء المسددين لإشتراكاتهم قبل ثلاثة أشهر .   

المادة الثالثة عشرة:
يحق للجمعية ان تدعو الى إجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئـة السابقة شرط اقتراح ثلث اعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل.

الباب الثالث
في الانتساب والعضوية

المادة الرابعة عشرة:
يشترط بمن يرغب بالإنتساب الى الجمعية:
أ - أن يكون لبنانياً وقد أتمّ الواحد والعشرين من العمر.
ب - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
ج - أن يقبل سلفاً ودون تحفظ، بجميع أحكام الجمعية وانظمتها وقراراتها ضمن حـدود القانون، وان يساهم في تحقيق أهدافها.
د - ان يكون طلب إنتسابه هذا بمثابة تعهد خطي بالإمتناع عن القيام بأية اعمـال مخالفة للنظام العام ولأنظمة الجمعية بشكل خاص، وبالإمتناع عن إثارة اية نعـرات فئوية أو حزبية او سياسية او طائفية او الدعوة الى أي من هذه النشاطات داخـل الجمعية او في معرض ممارسة أي من  نشاطاتها.
هـ - أن يكون طلب إنتسابه ايضاً بمثابة تعهد خطي بعدم إستغلال صفة العضوية فـي الجمعية، او التستر بغطاء هذه العضوية لتحقيق أية مكاسب معنوية أو مادية خاصـة أو شخصية.
و - ان يلتزم بأية شروط اخرى قد تحددها الهيئة الإدارية للجمعية او من تفوضه هـذه الأخيرة بتحديدها.
 ز - ان يكون حائزا على :
* شهادة البكالوريا او ما يعادلها مضاف اليها ثلاث سنـوات  دراسة تثبت بافادة .
* أو شهادة البكالوريا او ما يعادلها مضاف اليها خمـس سنوات عمل تثبت بافادة .      
س - ان يقوم بدفع بدل الإشتراك السنوي .  

المادة الخامسة عشرة:
تنظر الهيئة الإدارية وتبتّ في طلبات الإنتساب قبولاً او تأجيلاً أو رفضاً بعـد صدور إقتراح توصية من لجنة العضوية، كما و تنظر ايضاً في مسائل تعليق أو نزع العضويـة بحسب ما تراه مناسباً للجمعية وضمن حدود القوانين والأنظمة العامة والخاصة بالجمعيـة وتكون قراراتها بهذا الشأن نهائية لا مراجعة فيها ولا طعن من أي نوع كان، بإستثنـاء المسائل المتعلقة بالإنتظام العام حيث يحق لطالب الانتساب مراجعة القضاء ضمن المهـل القانونية.                             

 الباب الرابع
في حلّ الجمعية وتصفيتها

المادة السادسة عشرة:
بالإضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات، يمكن للهيئـة الإدارية إقتراح حل الجمعية بأكثرية الأعضاء في اي وقت ولأي سبب تراه مناسباً شـرط تعليل الإقتراح هذا وللهيئة العامة أن تقرر الحل بأكثرية 75% من اعضائها المسدديـن لإشتراكاتهم قبل ثلاثة أشهر .

المادة السابعة عشرة:
اذا حلت الجمعية، تصبح اموالها وممتلكاتها ملكاً لوزارتي العمل والشؤون الإجتماعية .

 

الفصـل الأول
العضويـة

المادة الأولى:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين بصورة قانونية الى الجمعية بموجـب الشروط المحددة في المواد 14 و 15 من النظام الأساسي والذين لم يفقدوا عضويتهم لعلـة أو لأخرى من تلك المحددة في النظام المذكور.

المادة الثانية :

  1. يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شـروط الإنتساب أو إمتنع من دون عذر شرعي حضور اربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عـن تسديد بدلات الإشتراك المستحقة بعد شهر على استلامه انذاراً خطياً بذلك ، تطبق هذه الأحكـم على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية .
  2. يعتبر مستقيلاً من الهيئة افدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتاليـة للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً .
  3. يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجـب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله او رفضه خلال مهلة خمسة عشـر يوماً والا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكما ولا يفقد العضو المتسقيل عضويته في الجمعيـة العمومية الا اذا ابدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الإستقالة .

الفصـل الثانـي
الهيئـات واللجـان

البـاب الأول
الهيئـة العامـة

المادة الثالثة :
هي السلطة العليا في الجمعية ويعود اليها:

  1. حق وضع وتعديل النظامين الأساسي والداخلي.
  2. إنتخاب اعضاء الهيئة الإدارية.
  3. مراقبة اعمال الهيئة الإدارية في الإجتماع الدوري السنوي والمصادقة على هـذه الأعمال.
  4. الإطلاع في اجتماعها السنوي العادي على التقارير الإدارية والمالية واقرارها بعـد مناقشتها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.
  5. تصديق ميزانية السنة المنتهية المصادق عليها من قبل اللجنة المالية واقـرار موازنة السنة الجديدة. على ان تودع صورة عن الميزانية وتقرير اللجنة المالية لدى امانـة السر بتصرف الأعضاء المنتسبين قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية.

المادة الرابعة :
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او بطلب من الهيئة الإدارية او بعريضة موقعـة من ربع اعضائها وذلك في الأحوال التالية:

  • مرة كل سنتين لانتخاب الهيئة الإدارية.
  • مرة كل عام في جلسة عادية في النصف الثاني من شهر شباط وذلك للإطلاع علـى التقارير الإدارية والمالية للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليها ووضع مخطط لأعمـال ونشاطات الجمعية للعام المقبل.
  • كلما دعت الحاجة.

البـاب الثانـي
الهيئـة الإداريـة

المادة االخامسة :
الهيئة الإدارية هي التي تتولى إدارة الجمعية وتنظيم اعمالها وتسيير شؤونها ووضـع المخططات المستقبلية لمهامها ومشاريعها والقيام بكل الأعمال المؤدية الى وضع اهدافها قيـد التنفيذ العملية وتمثيلها في جميع المجالات ولدى جميع السلطات والهيئات.
وتتألف من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين، وفي الجلسة الأولى التي تعقدهـا الهيئة الإدارية يوزع الأعضاء فيما بينهم عن طريق التوافق او الانتخاب، المهام التالية:

  1. رئيس
  2. نائب رئيس
  3. أمين سرّ
  4. أمين الصندوق
  5. ممثل الجمعية لدى الدوائر.

البـاب الثالـث
اللجـان

المادة السادسة :
تشكل الهيئة الإدارية لجاناً لمساعدتها ولتنفيذ اعمال وبرامج الجمعية واقتراح ما تراه مناسبـاً في مجال اختصاصها وتختارهم من بين اعضائها واعضاء الهيئة العامة.
وتتوزع مهام اللجان على الشكل التالي:

  • لجنة العضوية.
  • لجنة الشؤون القانونية و ممثلي الجمعية لدى الحكومة
  • لجنة الاحصاء  و التخطيط والتدريب
  • لجنة الشؤون المالية
  • لجنة الندوات والمؤتمرات و النشاطات
  • لجنة التوظيف و العلاقات العامة و الاعلام
  • لجنة التوأمة و العلاقات الخارجية  
  • ويمكن إضافة لجان ذات اختصاصات اخرى بقرار من الهيئة الادارية.

الفصـل الثالـث
الصلاحيـات

المادة السابعة : الرئيس:

  1. يتولى الرئيس رئاسة الهيئة العامة والهيئة الإدارية والهيئات والمؤسسات التابعـة ويشرف على تنفيذ القرارات وعلى اعمال اللجان.
  2. يوقع مع امين السر على جميع المراسلات ومحاضر الجلسات.
  3. يوقع جميع الإتفاقيات باسم الجمعية بتفويض من الهيئة الإدارية.
  4. يوقع أمين الصندوق على جميع سندات الصرف والقبض والمستندات المالية.
  5. يمثل الجمعية تجاه السلطات المختصة ولدى مختلف الهيئات والجمعيـات والمؤسسات المماثلة في غاياتها لغاية الجمعية.
  6. يحق له دعوة الهيئة العامة والهيئة الإدارية لعقد جلسات استثنائية اذا دعـت الحاجة وفقاً لهذا النظام.
  7. يرعى تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ سياسة الجمعية.
  8. توكيل المحامين والغير لتمثيل الجمعية امام الجهات المتخصصة وعزل من يوكّل.

المادة الثامنة : نائب الرئيس:

  1. يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه وفي حال تفويض الرئيس لنائبـه كل او بعض صلاحياته لمدة محددة.
  2. يساعد الرئيس في المهام التي يعهد بها اليه.

المادة التاسعة : أمين السر:

  1. يضبط وينظم محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة والهيئـة الإدارية وينظم سجلات الجمعية. وهو المسؤول عن ادراة مكتب الجمعية.
  2. يتلقى جميع الرسائل والمخابرات الواردة ويعرضها على الرئيس والهيئة الإداريـة لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
  3. يوقع مع الرئيس على دعوات الهيئة العامة والهيئة الإدارية وينظم جـداول الأعمال ومحاضر جلسات هذه الهيئات.
  4. يوقع مع الرئيس على جميع الرسائل الصادرة ويبلغها الى اصحاب العلاقة.
  5. يوقع مع الرئيس على محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة الإدارية.
  6. يحفظ اختام وسجلات وملفات الجمعية في مركزها ويصادق على جميـع الأوراق القانونية ويتلقى طلبات الإنتساب ويضع تقريراً وتوصية بكل منها ويصدر بطاقات العضويـة الموقعة منه ومن الرئيس ومن المنتسب بعد صدور قرار قبول الإنتساب من قبل الهيئة الإدارية.
  7. يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطات الجمعية بعد موافقة الهيئة الإدارية عليه والهيـئة العامة و يصبح في متناول اعضاء الهيئة العامة في مركز الجمعية قبل شهر من موعد انعقـاد الجمعية العمومية.

المادة العاشرة: أمين الصندوق:

  1. يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات المالية الواردة باسـم الجمعية ويكون مسؤولاً عن حساباتها وجميع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
  2. يتولى دفع المستحقات على اختلاف انواعها بموجب امر دفع موقع مـن الرئيس ومبينة فيه اوجه الصرف.
  3. استيفاء وتحصيل الإشتراكات من المنتسبين ومسك سجلات وإعطـاء الإيصالات.
  4. يضع تقريراً مالياً ومشروع الميزانية السنوية والحساب القطعـي باشراف وتدقيق اللجنة المالية كما يضع مشروع الموازنة ويعرض كلا المشروعيـن على الهيئة الإدارية للموافقة.
  5. يوقع مع الرئيس جميع المستندات المالية.

المادة الحادية عشرة: المستشارون:
يتولى المستشارون مسؤولية المهام التي تعهدها الهيئة الإدارية اليهم كما ويمكن ان يتولـوا رئاسة اللجان التي تتوافق مع اختصاصهم ورغبتهم.

 
الفصـل الرابـع
الإجتماعـات

الباب الأول
اجتماعات الهيئة العامة (الجمعيات العمومية العادية و غير العادية)

المادة الثانية عشرة:
تجتمع الهيئة العامة في جمعية عمومية عادية مرة كل سنة ، للتصديق على التقرير الإداري وميزانية السنة المنتهية ومشروع موازنة السنة الحاليـة ولإصدار القرارات والتوصيـات اللازمة للهيئة الإدارية.

المادة الثالثة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة في جمعية عمومية عادية مرة كل سنتين لإنتخاب الهيئة الإدارية.

المادة الرابعة عشرة:
تجتمع الهيئة العامة في جمعية عمومية غير عادية بدعوة من الرئيس ومن الهيئـة الإدارية او بطلب من ربع اعضاء الهيئة العامة المستوفين الشروط القانونية وتحدد في الدعـوة مواضيع جدول الأعمال.

المادة الخامسة عشرة:
توجّه الهيئة الإدارية الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العاديـة قبل شهـر على الأقل بواسطة كتب عادية الى اعضاء الهيئة العامة او دعوتها بواسطة صحيفة محليـة معروفة.

المادة السادسة عشرة:
إن النصاب المطلوب في إجتماعات الهيئة العامة هو 51 % من الأعضاء المستوفيـن الشروط والمسددين إشتراكاتهم قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد .
اما في إجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، فيكون النصاب المطلوب لتعديل الأنظمة هو 3/2 من الأعضاء المسدددين لإشتراكاتهم قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد .
والنصاب المطلوب لحل الجمعية هو 4/3 من الأعضاء المسدددين لإشتراكاتهم قبل ثلاثـة أشهر من الموعد المحدد .

البـاب الثانـي
اجتماعـات الهيئـة الإداريـة

المادة السابعة عشرة: تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها مرة كل شهر كما يمكن ان تعقـد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث الأمور المبينة في جدول أعمال الدعوة ويعتبـر النصاب قانونياً بحضور اغلبية الأعضاء.

الفصـل الخامـس
الإنتخابـات

المادة الثامنة عشرة:
تدعى الهيئة العامة كل سنتان لإنتخاب اعضاء الهيئة الإدارية وفقاً لهذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:
يحق للجمعية العامة ان تدعو الى إجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مـدة الهيئة السابقة شرط إقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل . 

المادة العشرون:
اذا شغر مركزين او اكثر في الهيئة الإدارية يجري إنتخاب خلف لهم اذا كان قد بقـي من مدة الهيئة الإدارية اكثر من ستة أشهر .
اما اذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويجب أن يتـم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب ادارية جديدة خلال مهلة شهر .  

المادة الواحد والعشرون:
تعلن الهيئة الإدارية عن موعد الإنتخاب وزمانه ومكانه وعن مهلة تقديم الترشيحـات وذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد .  

المادة الثانية والعشرون:
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية في المديرية العامة للشـؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبديات ، نسخة عن قرار الإعلان عن إجراء انتخابـت الهيئة الإدارية يتضمن تحديد زمان ومكان الإنتخاب على ان يصلها قبل شهر على الأقل مـن الموعد المعين، وتبلغ السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لإنتخاب اعضـاء الهيئة الإدارية.
يشرف على الإنتخابات مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات .

البـاب الأول
الهيئـة الناخبـة

المادة الثالثة والعشرون:
ينظم امين السر لائحة بأسماء الأعضاء المنتسبين الى الهيئة العامـة وينشرها فـي مركز الجمعية او في مركز الانتخابات قبل موعدها بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة الرابعة والعشرون:
يحق لكل عضو منتسب الى الهيئة العامة ومسدداً كافة اشتراكاته قبل ثلاثة أشهر مـن الموعد المحدد للإنتخاب ، الإشتراك في عملية الإنتخاب ولا يجوز التوكيل او التفويض.

البـاب الثانـي
الترشيـح

المادة الخامسة والعشرون:
ينبغي ان يكون المرشح للإنتخابات عضواً في الهيئة العامة منذ سنة واحدة على الأقـل ومسجلاً في اللائحة الإنتخابية ومسدد التزاماته المالية وان يقدم الى امين السر طلباً خطيـاً يعلن فيه ترشيح نفسه مرفقاً بسجل عدلي وصورة عن اخراج قيد او تذكرة هوية وذلك قبـل اسبوعين على الأقل من موعد الإنتخابات.
لا يجوز لمن كان رئيساً للجمعية لولايتين متتاليتين الترشح مجدداً لعضوية الهيئـة الإدارية الا بعد مرور فترة ولاية كاملة بحيث يجوز له بعدها الترشح مجدداً للعضوية.

المادة السادسة والعشرون:
يعرض امين السر طلبات الترشيح المستوفية الشروط على الهيئـة الإدارية التي تبـت بها قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الأقل.  

البـاب الثالـث
العمليـة الإنتخابيـة

المادة السابعة والعشرون:
يرأس جلسة الإنتخاب ويديرها اكبر اعضاء الجمعية سناً من غير المرشحين وتختـار الهيئة الإدارية لمعاونته في عملية الإقتراع والفرز وإعلان النتائج وضبط وقائع الجلسـة , عضوين من الهيئة العامة الحاضرين من غير المرشحين.

المادة الثامنة والعشرون:
يفتتح الرئيس الجلسة ويكلف العضوين اللذين اختارتهما الهيئة الإدارية ليعاوناه فـي ادارة الجلسة بتلاوة مواد النظام الداخلي المتعلقة بعملية الإنتخاب وضبط وقائع الجلسة.

المادة التاسعة والعشرون:
تجري عملية الإنتخاب بطريقة الإقتراع السري ويعتبر فائزاً من ينال اكثرية اصـوات المقترعين وتعتبر ملغاة كل ورقة تحمل علامة فارقة ولا يعتد بالأسماء الزائدة عن العـدد ويلغى كل اسم مذكور بعد الإسم التاسع.

المادة الثلاثون:
عند فرز الأصوات يعلن رئيس الجلسة فوراً اسماء الفائزين ويتلو محضر الجلسة احـد معاونيه ويوقع المحضر من الرئيس ومن المعاونَين.

المادة الواحدة والثلاثون:
اذا لم يتقدم الترشيح سوى العدد المطلوب لأعضاء الهيئة الإدارية يعتبر هؤلاء فائزيـن بالتزكية.

المادة الثانية والثلاثون:
تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة خلال اسبوع من تاريخ الإقتراع لتوزيع المهام بيـن اعضائها و تجري عملية التسلم والتسليم بين اعضاء الهيئة الإدارية السابقين والمنتخبين خـلال اسبوع واحد من تاريخ توزيع المهام على اعضاء الهيئة الإدارية الجديدة.

المادة الثالثة والثلاثون:
تستمر الهيئة الإدارية بممارسة صلاحياتها لحين انتخاب الهيئة الإدارية الجديـدة وتسلمها لمهامها وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي.

الفصـل السـادس
ماليـة الجمعيـة

المادة الرابعة والثلاثون:
تتكون واردات الجمعية من اشتراكات الأعضاء والهيئات والتبرعات وسائر المـوارد العامة المشروعة.

المادة الخامسة والثلاثون:
تحدد الهيئة الإدارية قيمة الإشتراك السنوي بمئة وعشرين الف ليرة لبنانية.

المادة السادسة والثلاثون:
تودع اموال الجمعية في مصارف تعتمدها الهيئة الإدارية من خلال حساب او حسابـات تفتح باسم الجمعية.
ولا يمكن سحب أي مبلغ منها الا بموجب شيك او ما يقوم مقامه يحمل توقيع كل مـن الرئيس وأمين الصندوق .
وفي حال غياب الرئيس يوقع نائب الرئيس مكانه، وفي حال غياب أمين الصنـدوق يوقع امين السر ويعتبر توقيع اي من هؤلاء بمثابة توقيع الأصيل.

المادة السابعة والثلاثون:
تُعلِم الهيئة الإدارية خطياً المصرف او المصارف المعتمدة باسماء الرئيس ونائبـه وأمين الصندوق وأمين السر المخولين بالتوقيع، وذلك فور حصول عملية التسلم والتسليـم وكلما طرأ تعديل على اسماء المخولين بالتوقيع مع نموذج توقيع كل منهم.

المادة الثامنة والثلاثون:
لا يمكن صرف اي مبلغ من اموال الجمعية الا بموجب قرار من الهيئة الإداريـة، ويحق للرئيس بصورة استثنائية ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية شـرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في اول جلسة تعقد.

        ويحق لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ لا يزيد عن المليون ليرة لبنانية لتسييـر الإستحقاقات الثابتة والمعتمدة والأمور الطارئة، على ان يسددها لاحقاً بموجب فواتيـر وايصالات تبين سبل صرفها.
وفي مطلق الأحوال يمكن للهيئة الإدارية ان تفوض الرئيس خطياً بالصـرف دون الرجوع اليها سواء بصورة كلية او محدودة.

الفصـل السابـع
تعديـل النظـام الداخلـي

المادة التاسعة والثلاثون:
يعود حق اقتراح تعديل النظام الداخلي للهيئة الإدارية او لثلث اعضاء الهيئة العامة.

المادة الأربعون:
تحدد في الاقتراح المذكور، المواد المطلوب تعديلها او النصوص المقترحة ويصـار الى إبلاغها الى اعضاء الهيئة العامة قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

المادة الواحدة والأربعون:
يعدل النظام الداخلي وفقاً لأحكامه الخاصة وبموجب قرار يتخذ في الهيئة العامـة بأكثرية الثلثين من الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد . 

الفصـل الثامـن
احكـام انتقاليـة

المادة الثانية والأربعون:
يعمل بهذا النظام بعد اقراره من قبل الهيئة والتصديق عليه من قبل السلطات المختصة، ويقوم الأعضاء المؤسسون بالدعوة الى الإنتساب الى الهيئة العامة بكل وسائل الإتصال

المتيسرة بما فيها الإستعانة بالنشر بالصحف، كما يقوم المؤسسون بالدعوة الى انتخاب هيئـة ادارية للجمعية وفقاً للأسس المحددة في هذا النظام وذلك خلال مهلة اقصاها سنة من تاريـخ الإستحصال على الترخيص بصورة اصولية.

الفصـل التاسـع
فــي العقوبــات

المادة الثالثة والأربعون:
اذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شانه إلحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعيـة أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية الى مجلس تأديبي يشكل من اعضاء الهيئـة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الأدارية التي تبـت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي اعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضـو المخالف ان يعترض امام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه .   

http://www.itecme.com/